للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي الدرداء، وأنس، وأبي أمامة، وعن غير هؤلاء من الصحابة، وعن جمعٍ كثير من كبار التابعين: كالحسن البصري، وقتادة، ومكحول، وعن صِغار التابعين كعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.

• قوله: (وَقَالَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ (١)، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ، وَلَمْ يَذْكرِ النَّاصِيَةَ) (٢).

وابن عبد البرّ هو صاحب كتاب "الاستذكار" في شرح موطأ الإمام مالك، وصاحب كتاب "التمهيد".

وكتاب الاستذكار من أحسن المراجع لكتاب بداية المجتهد، خصوصًا في نقل المذاهب؛ لأن المؤلف نفسَه ذكر أنه عوَّل على كتاب "الاستذكار" في نقل المذاهب ونسبتها إلى أصحابها.

قوله: "في بعض طرقه أنه مسح على العِمامة".

فتكون هذه الرواية دليلًا صريحًا وحجةً للذين قالوا بجواز المسح.

• قوله: (وَلذَلِكَ، لَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ المَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ، إِذْ لَا يَجْتَمِعُ الَأصْلُ وَالبَدَلُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ) (٣).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (١/ ١١٢)؛ حيث قال: "وأمَّا المسح على العمامة: فاختلف أهل العلم في ذلك، واختلفت فيه الآثار؛ فروي عن النبي -عليه السلام- أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري، وحديث بلال، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث أنسٍ، وكلها معلولة، وقد خَرَّج البخاري في الصحيح عنده عَنْ عمرو بن أُمَية الضمري، وقَدْ ذكرنا إسناده والعلة فيه ببيانٍ واضحٍ في كتاب: "الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري"، فمن أرَاد الوقوف على ذلك، تأمله هناك، والحمد لله".
(٢) أخرج ابن ماجه (٥٦٢)، عَنْ جعفر بن عمرٍو، عن أبيه قال: رَأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - "يمسح على الخُفَّين والعمامة".
(٣) يُنظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٧)؛ حيث قال: "وأبى المسح على العمامة أكثرُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>