وانظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٤٤)، وفيه قال: "ولنا: ما روى كعب بن مالك، قال: "أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت، من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون". رواه أبو داود والأثرم. وروى خصيف، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة". رواه الدارقطني، وضعفه ابن الجوزي، وقول الصحابي: مَضت السنة - يَنصرف إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (١) أخرج أبو داود (١٠٦٩)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصرُه، عن أبيه كعب بن مالك: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زُرارة، فقلتُ له: إذا سمعتَ النداء ترحَّمْتَ لأسعد بن زُرارة؛ قال: لأنه أوَّلُ مَن جمع بنا في هَزمِ النبيتِ مِن حرَّة بني بياضَة في نقيع يقال له: نقيعُ الخَضِمات، قُلتُ: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦٠٠). (٢) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٤٣)، وفيه قال: "وروي عن أحمد: أنها لا تنعقد إلا بخمسين؛ لما روى أبو بكر النجاد، عن عبد الملك الرقاشي، حدثنا رجاء بن سلمة، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تجب الجمعة على خمسين رجلًا، ولا تجب على ما دون ذلك"، وبإسناده عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسين جمع بهم رسول اللَّه". (٣) يقصد شرط الجماعة، فهو شرط وجوب في صلاة الجمعة، وكذا شرط صحة لا =