(١) ذكر الرجراجي الفرق بينهما، فقال: "والفرق بين شرائط الوجوب، وشرائط الصحة: أن شرط الوجوب لا يجب على المكلَّف السعي في حصوله؛ ليتعين عليه الوجوب، ولا يكون مأثومًا بترك ذلك. . فكذلك لا يجب على أهل محلة أن يتآلفوا؛ ليحصل فيهم عدد تقام به الجمعة. وأما شرائط الصحة فإنها تتعين بعد حصول شرائط الوجوب؛ فإذا حصل الإمام والجماعة والاستيطان وجب على أهل المحلة أن يَبنوا المسجد على القول بأنه من شرائط الصحة، فإن تركوا بناءه صاروا مأثومين بترك الواجب". انظر: "مناهج التحصيل" (١/ ٥٣١، ٥٣٢). (٢) استوطن الموضعَ: أي: اتخذه وطنًا. انظر: "شمس العلوم"، للحميري (١١/ ٧٢١١). (٣) قطن فلان بالمكان: إذا أوطنه وأقام به. يقطن قطنًا فهو قاطن وقطن. انظر: "غريب الحديث"، لابن قتيبة (٢/ ٢٦٩).