وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٢)، وفيه قال: " (بقرية) مبنية بما جرت العادة به من حَجَر أو آجر، أو لَبِن، أو خشب، أو غيرها، مُقيمين بها صيفًا وشتاءً. وعلم منه: أنه ليس من شروطها المِصر، وأنها لا تصح من أهل الخرك ونحوها". واشتراط المصر هو قول لبعض التابعين. انظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٢٧)، وفيه قال: "عن عليٍّ قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مِصر جامع"، وبه قال النخعي، وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يقولان: لا جمعة إلا في مِصر، أو قال: في الأمصار. وقال الحسن: إن عمر مِصر سبعة أمصار. أو قال: مِصر الأمصار سبعة: المدينة، والبحرين، والبصرة، والكوفة، والجزيرة، والشام، ومصر". (١) أي: الخلاف في العدد الذي به تنعقد الجمعة. (٢) أخرج البخاري (٨٩٢)، عن ابن عباس: أنه قال: "إنَّ أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين".