(٢) فلذلك اشترطوا اتِّصال البنيان وعدم تباعدها، فلا يجيزونها في نحو مفازة أو فضاء. انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٢١٧١)، وفيه قال: " (شرط أدائها: المِصر)، أي: شرط جواز أداء الجمعة المِصر حتى لا يجوز أداؤها في المفازة". وانظر في مذهب المالكية: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (١/ ٣١٤)، وفيه قال: "ويصلي الجمعة أهل القرية المتصلة البنيان؛ كالروحاء وشبهها، وكذلك أهل الخصوص إن كان عليهم والٍ أو لم يَكن، وقال مرة: القرية المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها، ومرة لم يذكر الأسواق". وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٤٠٩)، وفيه قال: ". . . فلا جمعة عليهم؛ لأن هذه المنازل ليست أوطانًا ثابتة، وكذلك إن كانوا أهل منازل متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة، ولا متصلة، لأن هؤلاء في حكم المقيمين، لا المستوطنين؛ لأن الأوطان ما اجتمعت، والجمعة لا تنعقد بالمقيم حتى يكون مستوطنًا". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٧)، وفيه قال: " (الثاني: أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كتب إلى قرى عرينة أن يُصلوا الجمعة"، وقوله: (مجتمعة البناء) قال في "المبدع": اعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية. قاله القاضي، وقال أيضًا: معناه: متقاربة الاجتماع، والصحيح: أن التفريق إذا لم تَجر به العادة لم تَصِح فيها الجمعة".