انظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٣)، وفيه قال: "باستيطان بلد، أو أخصاص لا خِيَم. (ش) الباء للمعية، أي: شرط صحة الجمعة وقوع كلها بخطبتها في وقت الظهر إلى الغروب مع الاستيطان، وهو العزم على الإقامة على نية التأبيد، ولا تكفي نية الإقامة ولو طالت". وانظر في مذهب الشافعية: "المُهذب"، للشيرازي (١/ ٢٠٧)، وفيه قال: "ولا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها مَن تنعقد بهم الجمعة في بلد أو قرية؛ لأنه لم تقم الجمعة في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في أيام الخلفاء إلا في بلد أو قرية، ولم ينقل أنها أقيمت في بدو". وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٦٣، ٧٦٤)، وفيه قال: " (الثاني: استيطان أربعين) رجلًا (ولو بالإمام من أهل وجوبها)، أي: الجمعة؛ لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال: "أول مَن صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعدُ بن زرارة، وكنا أربعين"، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صُلِّيت بدون ذلك. . . (استيطان إقامة لا يظعنون)، أي: يرحلون (عنها صيفًا و) لا (شتاء)؛ لأن ذلك هو الاستيطان، (فلا) تجب. ولا تصح (جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض)؛ لعدم الإقامة". (٢) هذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة كما سبق. (٣) سبق بيان هذا.