(٢) سبق ذكر اشتراط المصر، أمَّا اشتراط السلطان، فقال القدوري في "مختصره" (ص: ٣٩) "ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان". قال الجصاص: "وذلك لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي"، وكان فعله لها بإمام، فهو سلطان. وقد روى نحو قولنا عن الزهري وسليمان بن يَسَار، ورواه الحسن عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأيضًا: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفردًا دون الاجتماع، أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتها، لم يجز لكل واحد إقامتها ممفردًا قيام الإمام بها". انظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٢/ ١٢٥، ١٢٦). (٣) سبق ذكر ذلك عن الأحناف، ولذلك لما احتج عليهم الجمهور بما رواه ابن عباس: "أن أول جمعة جُمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدنية جمعت جمعة بجواثى؛ قرية من قرى البحرين". =