للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتمال، بطل الاستدلال؛ لأنه ليس هناك اتفاقٌ على أن المراد بالرأس هنا هو الأذنان؛ فقد قيل: هو الرأس حقيقةً، أمسك برأسه، وقيل: بذُؤابتِهِ، وقيل: إنَّه أمسك بأذنه.

الاعتراض الثاني:

إذا كان الأذنان من الرأس كما تقولون، فما رأيكم بمَنْ مسح الأذنين، أيكفي ذلك عن مسح الرأس؟ فيقولون: لا، لأن الإجماع قَائمٌ على أن مَنْ مسح أُذُنيه لا يكفيه عن مسح رأسه.

فَيُقَال لهم: إذن، يلزم على هذَا أن يكون مَنْ يمسح الأذنين ماسحًا لبعض الرأس، فيكون مؤديًا للواجب، وهذا موضع إجماع بين العلماء على أن مَنْ مسح أذنيه لا يُعْتبر ماسحًا لرأسه، وأنَّ وضعه لم يتم، ولم يقل بذلك أحدٌ.

الاعتراض الثالث:

قالوا: الأذنانِ قد ينبت عليهما شعر - عند بعض الناس - وقد لا ينبت، والمُحْرِمُ مُطالبٌ بأن يقصر شعر رأسه، ولا يكفيه أن يقصر شيئًا من هذا الشعر الذي ينبت على الأذنين في إحرامه، ولأنَّ المجمعَ علَيه أنَّ مَنْ فعل ذلك لا يُعْتبر مُقصِّرًا، فهذا إجماعٌ آخر يُضعِّف ما ذهبتم إليه من أنَّ الأذنين من الرأس.

الاعتراض الرابع:

يَقُولون: البياض الذي يُحيط بالأُذُنين ليس من الرأس كما هو معلوم، وهو أقرب للرأس من الشعر، فإذا كان البياض بالإجماع ليس من الرأس، فلماذا تدخلون الأذنين من الرأس؟!

ردود الجمهور على الاعتراضات السابقة:

أمَّا الحديث الذي استدلَّ به الزهري، فهو حديث صحيح، لكن المراد بالوجه أكثر مما يُتَصور، فالمراد بالوجه هنا إنما هو جملة البدن يعني: المراد به الذات بدليل أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>