(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٢٧)، عن عطاء قال: "إذا عطس إنسان يوم الجمعة، والإمام يخطب فحمد اللَّه، وأنت تسمعه، وتسمع الخطبة، فشمته في نفسك، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته، وأسمعه". (٣) هو وجه عند الأحناف. والشافعية قالوا هو مخير بين الذكر أو الصمت. انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢٦٤)، وفيه قال: "فأما البعيد منه إذا لم يسمع الخطبة كيف يصنع اختلف المشايخ فيه، فال محمد بن سلمة البلخي: الإنصات له أولى من قراءة القرآن، وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، ووجهه ما روي عن عمر وعثمان أنهما قالا: إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت السامع. وعن نصير بن يحيى أنه أجاز له قراءة القرآن سرًّا". والأصح السكوت. قال الموصلي: "ومن كان بعيدًا لا يسمع النداء قيل يقرأ في نفسه، والأصح أنه يسكت للأمر". انظر: "الاختيار لتعليل المختار" (١/ ٨٤). وانظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٢/ ٥٩٩)، وفيه قال: "البعيد بالخيار: إن شاء أنصت، وإن شاء ذكر اللَّه تعالى؛ لما روي عن عثمان: أنه قال: "إذا خطب الإمام. فأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للسامع". هذا نقل أصحابنا البغداديين. وقال في "الإبانة": هل يقرأ البعيد القرآن؛ فيه وجهان. هذا فيما لا فائدة فيه من الكلام". وانظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٩). أما المالكية فقالوا بوجوب الاستماع سمع الخطبة أم لم يسمع. انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٦٣)، وفيه قال: "ويجب الإنصات للخطبة وإن لم تسمع". تصور كلامه ظاهر، ولا أعلم فيه خلافًا". (٤) انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٢٢)، وفيه قال: " (وكذلك في الخطبة) ش: أي كذلك يسمع وينصت عند الخطبة؛ لما روى أبو =