وانظر في مذهب المالكية: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ١١٦)، وفيه قال: " (ونهى لاغ) بالنطق (وحصبه) رميه بالحصباء زجرًا له عن لغوه لخبره من حرك الحصباء فقط لغا، أي: ومن لغا لا جمعة له كما في خبر آخر، أي: كاملة". وانظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٢٢). وانظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٢/ ٥٩٩)، وفيه قال: "إذا تكلم. . لم تبطل جمعته؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر ابن مسعود -لما كلَّم أبيًّا حال الخطبة- بإعادة الجمعة". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٤٧)، وفيه قال: " (ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان) الإمام (غير عدل) لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قال: صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له". ومعنى قوله: "لا جمعة له"، أي: كاملة". (١) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٢٢)، وفيه قال: "قال ابن وهب من لغا كانت صلاته ظهرًا، يعني: في الفضل". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) تقدمت.