للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت كان سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، وأن من ذوات الأسباب تحية المسجد، هذا من حيث العموم (١).

لكننا الآن نتكلم عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة، وهذه قد وردت فيها نصوص خاصة، ومع ورد الأحاديث فيها عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فإننا نجد أن العلماء قد اختلفوا فيها أيضًا والعلماء عندما يختلفون مسألة من المسائل لا يكون خلافهم مبنيًّا على الهوى، ونقصد بذلك الأئمة الذين سلكوا طريق الرشاد والهداية، ومن بين هؤلاء الأئمة الأربعة، أما مَن يخالف تعصبًا لرأيٍ أو ينصر مذهبًا من المذاهب أو فكرًا يحمله، فهذا لا ينظر إليه، لأنه يريد بذلك العدول عن الحق، لكننا نتكلم عن الذين يريدون الحقَّ ولا يريدون غيره.

الحاصلُ: أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة مع أنه دخل رجل والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب الناس فجلس فقال له: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين" هذا حديث متفق عليه (٢).

وفي حديث آخر أيضًا أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (٣). وفي بعض رواياته: "مَن جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (٤).

هذه الأدلة مع حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" تدلُّ على أن الإنسان متى ما دخل والإمام يخطب فإنه يصلي، هذا في حق من يدخل والإمام يخطب، لكن الذين يبقون أو الموجودون في المسجد لا يشملهم ذلك، ولذلك يوجد من بعض المصلين مَن إذا أذَّن المؤذن قام فصلَّى والإمام يخطب، وهذا خطأ في الحقيقة؛


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>