للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الكلام هنا عمَّن دخل والإمام يخطب، وإلا العلماء نصُّوا على أن مَن كان داخل المسجد فإن التطوع ينتهي بجلوس الإمام على المنبر، فإن كان هناك تطوع فليؤده قبل ذلك (١). لكن الخلاف فيمن دخل والإمام يخطب، والعلماء قد انقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول: يرى أنه يستحب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، عملًا بتوجيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبأمره الرجل أن يصلي ركعتين، وهم أيضًا متَّفِقون على أنه يصليهما إيجازًا، يعني: يتجوز فيهما كما جاء في الحديث (٢)، وهذا هو مذهب الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وهو رأي لكثير من


(١) انظر في مذهب الأحناف: "مختصر القدوري" (ص: ٤٠)، وفيه قال: "وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته".
انظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥١٣)، وفيه قال: " (وابتداء صلاة) نفلًا (بخروجه)، أي: الخطيب للخطبة لجالس".
وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٥٩)، وفيه قال: " (ولا تباح) لغير الخطيب من الحاضرين (نافلة بعد صعوده) المنبر (وجلوسه) وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية ونقل فيه الماوردي وغيره الإجماع وعن الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٢١)، وفيه قال: " (و) سن أيضًا (اشتغال بذكر وصلاة) وقرآن (إلى خروج الإمام) للخطبة، لينال أجره وكذا بعد خروجه لمن لا يسمعه، غير الصلاة، ويسجد لتلاوة حيث يسن فإذا خرج الإمام (ف) إنه (يحرم ابتداء صلاة غير تحية مسجد) للخبر". وانظر: "المغني" (٢/ ٢٣٧)، لابن قدامة.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) انظر: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٨٥)، وفيه قال: " (ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثانية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس) لحديث سليك عند مسلم. هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية المسجد كأن كان في غير المسجد لم يُصَلِّ شيئًا".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٢١)، وفيه قال: " (ف) إنه (يحرم ابتداء صلاة غير تحية مسجد) للخبر (ويخفف ما ابتدأه) من صلاة قبل خروجه (ولو) كان (نوى أربعًا وصلى اثنتين) سواء كان بالمسجد، أو غيره؛ لأن استماع الخطبة أهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>