(٢) انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٨٩)، وفيه قال: " (ص) وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل (ش) يعني: أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة، أو من باب المسجد للخطبة فإنه يحرم ابتداء صلاة نفل حينئذ ولو لم يجلس على المنبر ولو لداخل المسجد حين خرج الإمام وهذا حكم النفل". (٣) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢/ ٢٩)، وفيه قال: "الإمام إذا خرج فخروجه يقطع الصلاة حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام وينبغي لمن كان فيها أن يفرغ منها يعني يسلم على رأس الركعتين لحديث ابن مسعود وابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهم- موقوفًا عليهما ومرفوعًا: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام". (٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (جـ ١٣، ١٤) (ص: ٧٥)، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام، حتى يفرغ الإمام". وضعفه الألباني في: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٨٧).