للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما هو استباق للخيرات، ومسارعة إلى ما أمر اللَّه -سبحانه وتعالى- بالإسراع إليه.

* قوله: (فَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْكَعُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ).

هذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة (١).

* قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَرْكَعُ).

ومن قال من أهل العلم بالركوع، هم الشافعية والحنابلة (٢)، بل أكثر العلماء (٣).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِعُمُومِ الأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" (٤)، يُوجِبُ أَنْ يَرْكَعَ الدَّاخِلُ فِي المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ يَخْطُبُ).

هو حقيقة لا يوجب كما ذكر المؤلف؛ فهذه الصلاة ليست واجبة، وإنما الواجب إنما هو المفروضة (٥)، لكنَّ المؤلف يطلق أحيانًا على السنن واجبات، وهذا يتكرر منه كثيرًا، فلننتبه. فالصلوات المفروضة هي الخمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد في اليوم والليلة (٦). وسيأتي الخلاف في


(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٣٦)، وفيه قال: "قال (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما) وبهذا قال الحسن، وابن عيينة، ومكحول، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر".
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤/ ٦٩)، عن أبي قتادة السلمي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
(٥) قد يقال إن معنى قوله يوجب يقتضي، وليس الوجوب الذي هو بمعنى الفرض.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في "مسنده" (١/ ٣٧٥)، عن عبادة بن الصامت، قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد في اليوم والليلة فمن أتى بهن لم ينتقص من حقهن شيئًا للقادرين كان حقًّا على اللَّه عزَّ وجلَّ أن يدخله =

<<  <  ج: ص:  >  >>