للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوتر، وأن الحنفية وحدهم يوجبونه، ومع إيجابهم له يرون أنه بمنزلة دون الفرض (١).


= الجنة، ومن لم يأتِ بهن فليس له عند اللَّه عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
وأخرجه أبو داود (١٤٢٠)، وغيره، عن عبادة، قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة"". وصححه الألباني في: "مشكاة المصابيح" (٥٧٠).
(١) انظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (١/ ٧٠٩، ٧١٠)، وفيه قال: "المشهور من مذهب أبي حنيفة وجوب الوتر، فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات كم هي؟ فقال: خمس، فقال السائل: فما تقول في الوتر؟ قال: واجب. قال السائل: هذا غلط في الحساب. فجهل السائل، ولم يفرق بين المكتوبة والواجب، وظن أنه إذا قال: هو واجب، فقد قال: إنه من المكتوبة، وطريق إثبات وجوب الوتر: أخبار الآحاد، فلم يكن كالمكتوبة". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٣٧٣).
ومذهب الجمهور على أنه سنة. انظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٨)، وفيه قال: "الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. خلافًا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} فلو كانت الوتر واجبة لكانت الصلوات ستًّا ولا وسطى لست، وحديث الأعرابي لما سأل عن الإسلام فقال عليه السلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال هل علَيَّ غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوّع" ففيه أدلة: منها: أنه لما بين له الواجبات ذكر الخمس ولم يذكر الوتر". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٢٥٨).
وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٦)، وفيه قال: "وأفضلها أي: الرواتب "الوتر"؛ لخبر: "إن اللَّه أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر"، وذكر أفضليته وجعله قسمًا منها".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٧)، وفيه قال: " (فوتر)؛ لأنه تشرع له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة. وروي عن أحمد: من ترك الوتر عمدًا، فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (وليس) الوتر (بواجب). قال في رواية حنبل: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه، وأما حديث "الوتر حق" ونحوه: فمحمول على تأكيد استحبابه، جمعًا بين الأخبار (إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) فكان الوتر واجبًا عليه للخبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>