للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ إِلَى الخَطِيب يُوجِبُ دَلِيلُهُ أَلَّا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ الإِنْصَاتِ وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً (١)، وَيُؤَيِّدُ عُمُومَ هَذَا الأَثَرِ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (٢).)

هو يريد أن يُشير إلى أن ثمَّة رواية له في "الصحيحين"، ورواية عند مسلم.

* قوله: (وفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ، وَأَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ "أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَمَرَ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ أَنْ يَرْكعَ، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ" الحَدِيثَ (٣). فَيَتَطَرَّقُ إِلَى هَذَا الخِلَافُ فِي هَلْ تُقْبَلُ زِيَادَةُ الرَّاوِي الوَاحِدِ إِذَا خَالَفَهُ أَصْحَابُهُ عَنِ الشَّيْخِ الأَوَّلِ الَّذِي اجْتَمَعُوا فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ أَمْ لَا؟) (٤).


(١) قال الفاكهاني: "وذهب مالك، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت"، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تمنع الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦٤٢).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يقصد أنهم جعلوها واقعة عين خاصة بهذا الرجل. قال الفاكهاني: "وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سليك: أنه مخصوص به، وإنما خصَّ بذلك؛ لأنه كان فقيرًا، فأريد قيامه ليستشرفه الحاضرون، فيتصدق عليه، وربما يتأيد هذا بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس. وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. . . " الحديث، فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦٤٢، ٦٤٣). وانظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ١٠١٠).
(٤) لم أقف على مَن ردَّ أدلة القائلين بالصلاة بعد دخول المسجد في حال الخطبة بمثل ما ذكره المؤلف، ومن المعلوم أن الذين خالفوا هم الأحناف والمالكية كما سبق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>