انظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ٦٣٦)، وفيه قال: " (قوله ولو كان فرجة إلخ). قال في القنية: قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يير بين يديه ليصل الصفوف؛ لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط. على رقبته فإنه لا حرمة له"، أي: فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. اهـ". وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٣٠٦)، وفيه قال: " (أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة). ابن يونس: الشأن في الصلاة سد الفرج فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه، أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها، ولا بأس أن يخرق إليها صفوفًا رفقًا". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٨١). وانظر في مذهب الشافعية: "النجم الوهاج"، للدميري (٢/ ٢٣٦)، وفيه قال: "لكن يستثنى من تحريم المرور إذا كان في الصف المتقدم فرجة. . فله أن يمر بين يدي من خلفه ليسدها". وانظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٦١). وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٨١)، وفيه قال: " (ومن) أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن (وجد فرجة)، أي: خللًا في صف، ولو بعيدة وقف فيها ويكره مشيه إليها عرضًا (أو) وجد (الصف غير مرصوص وقف فيه) نصًّا، لحديث: "إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف"". (٢) قال ابن كثير: "إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلافٌ مشهور: فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قُبلت. ومنهم من قال: تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارةً وأسقطها أُخرى. ومنهم من =