(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) سبق. (٤) سبق ذكر هذا في أدلة الأحناف والمالكية. (٥) قال أبو العباس القرطبي: "وقد تأول أصحابنا حديث جابر -وهو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر سليكًا أن يقوم فيصلي ركعتين- تأويلات في بعضها بُعْدٌ. وأولى معتمدِ المالكية في ترك العمل به أنه خبرٌ واحد عارضه عمل أهل المدينة خَلَفًا عن سَلَف من لدن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلى زمان مالك رَحِمَهُ اللَّهُ، فيكون العمل بهذا العمل أولى، وهذا أصل مالك رحمه اللَّه تعالى، وأما أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضًا في ردّ أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، واللَّه أعلم". انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٧/ ١٤٣). (٦) يقصد أدلة الأحناف والمالكية. فالشارح يميل إلى مذهب الشافعية والحنابلة من جواز التنفل لمن دخل والإمام يخطب.