للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي (١) وأحمد (٢)، يرون أن غسل الجمعة مستحب، وأنه ليس بواجب، بل إن ابن عبد البر حكى إجماع العلماء على ذلك (٣). لكن خالف في ذلك بعض أهل الظاهر (٤)، ونسب أيضًا إلى بعض السلف؛ كأبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (٥)، والحسن (٦). وقيل إنه رواية عن مالك (٧). وقيل أيضًا: إنه


(١) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٦٤، ٤٦٥)، وفيه قال: " (يسن الغسل لحاضرها)، أي: مريد حضورها، وإن لم تلزمه؛ للأخبار الصحيحة فيه، وصرفها عن الوجوب الخبر الصحيح: "مَن توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل"، أي: فبالسنة، أي: بما جوزته من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة هي ولكن الغسل معها أفضل".
(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٨٣)، وفيه قال: "والأغسال المستحبة ستة عشر غسلًا، (آكدها) الغسل (لصلاة جمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليهما. وقوله: واجب، أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه أحمد وأبو داود والترمذي".
(٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ١١)، وفيه قال: "ولا أعلم أحدًا أوجب غسل الجمعة فرضًا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدًا عاصيًا للَّه وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها".
(٤) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك".
(٥) أخرجه البخاري (٨٩٦)، ومسلم (٨٤٩/ ٩)، واللفظ له، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "حق للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده".
(٦) انظر: "معالم السنن"، للخطابي (١/ ١٠٦)، وفيه قال: "وقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبًا". وانظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٤٥).
قال ابن حزم: "وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع". انظر: "المحلى بالآثار" (١/ ٢٥٦).
(٧) انظر: "المدخل"، لابن الحاج (٢/ ٢٣٨)، وفيه قال: "قال مالك في موطئه إن غسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>