(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٨٣)، وفيه قال: "والأغسال المستحبة ستة عشر غسلًا، (آكدها) الغسل (لصلاة جمعة)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" متفق عليهما. وقوله: واجب، أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه أحمد وأبو داود والترمذي". (٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ١١)، وفيه قال: "ولا أعلم أحدًا أوجب غسل الجمعة فرضًا إلا أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدًا عاصيًا للَّه وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها". (٤) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٥٥)، وفيه قال: "وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك". (٥) أخرجه البخاري (٨٩٦)، ومسلم (٨٤٩/ ٩)، واللفظ له، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "حق للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده". (٦) انظر: "معالم السنن"، للخطابي (١/ ١٠٦)، وفيه قال: "وقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبًا". وانظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٤٥). قال ابن حزم: "وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لم يخالفه فيه أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع". انظر: "المحلى بالآثار" (١/ ٢٥٦). (٧) انظر: "المدخل"، لابن الحاج (٢/ ٢٣٨)، وفيه قال: "قال مالك في موطئه إن غسل =