للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية عن الإمام أحمد (١). لكن جماهير العلماء يذهبون إلى أن غسل الجمعة مستحب، وأنه سُنَّة مؤكّدة (٢).

لماذا اختلف العلماء في ذلك؟

الجواب: عندما نعرض الأدلة نجد أن من الأدلة ما يدلُّ ظاهره على الوجوب؛ كالحديث المتفق عليه من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٣). فهذا الحديث نطق بلفظ الوجوب: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم". "غسل الجمعة": مبتدأ، خبره: "واجب على كل محتلم". قال بعض أهل العلم: هذا دليل صريح يدلُّ على وجوب الغسل (٤). وفي بعض الروايات تشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة (٥).


= الجمعة واجب وهو ظاهر الحديث من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"". وانظر: "إكمال المعلم"، للقاضي عياض (٣/ ٢٣٢).
(١) انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (١/ ٣٣٤)، وفيه قال: "وعنه: أن الغسل واجب، لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك وأن يمس طيبًا" رواه مسلم. والأول المذهب؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل الغسل أفضل" قال الترمذي: هذا حديث حسن، والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين".
(٢) سبق.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" (١١٥٧٨)، عن أبي سعيد الخدري. قال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
وأخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦/ ٥)، ولفظه: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
(٤) انظر: "رياض الأفهام"، للفاكهاني (٢/ ٦٣١)، وفيه قال: "وحديث أبي سعيد الخدري أيضًا: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فمقتضاهما وجوب الغسل يوم الجمعة".
(٥) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠/ ١٠)، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومَن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرَّب بقرة، ومَن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّب دجاجة، ومَن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>