(٢) أخرجه البخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤/ ٢)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". (٣) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: "أما قوله عليه السلام: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" فهو نصّ قولنا، وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة بالغسل، وليس فيه أي وقت يغتسل، لا بنص ولا بدليل، وإنما فيه بعض ما في الأحاديث الأخرى؛ لأن في هذا إيجاب الغسل على كل مَن جاء إلى الجمعة، فليس فيه إسقاط الغسل عمَّن لا يأتي الجمعة، وفي الأحاديث الأخر. . إيجاب الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم، فهي زائدة حكمًا على ما في حديث ابن عمر، فالأخذ بها واجب". (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) قال الشوكاني: "واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم". وانظر: "كشف المشكل من حديث الصحيحين"، لابن الجوزي (٣/ ٤٤٢).