(٢) انظر: "التهذيب"، للبغوي (١/ ٣٢٩)، وفيه قال: "والدليل على أنه غير واجب: ما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت، ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل". قوله: "فبها ونعمت"، أي: بالسنة أخذ، ونعمت الخصلة". وانظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، للزيلعي" (١/ ١٧). (٣) قال النووي: "واحتجَّ اصحابنا على عدم الوجوب (أحدهما) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فبها" وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة. (والثاني): قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فالغسل أفضل"، والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه". انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٥٣٥)، وانظر: "التنبيه على مبادئ التوجيه"، لابن بشير (٢/ ٦٢٤). (٤) هو في مسلم فقط. (٥) أخرج مسلم (٨٥٧/ ٢٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومَن مسَّ الحصى فقد لغَا".