(٢) قال ابن قدامة في ذكر أدلة الاستحباب: "وأيضًا فإنه إجماع، حيث قال عمر لعثمان: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلَمْ أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على الوضوء، فقال له عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر بالغسل؟ "، ولو كان واجبًا لرده، ولم يَخْفَ على عثمان وعلى من حضر من الصحابة، وحديثهم محمول على تأكيد الندب، ولذلك ذكر في سياقه: "وسواك، وأن يمس طيبًا" كذلك رواه مسلم. والسواك، ومس الطيب، لا يجب، ولما ذكرنا من الأخبار". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (١/ ٨٩). (٣) تقدَّم الكلام على عند قول المصنف معرفة حكم صلاة الجماعة. (٤) اتفق الفقهاء على أن النساء والعبيد والصغار لا تجب عليهم الجماعة. انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٥٥)، وفيه قال: "وأما بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء، والصبيان، والمجانين، والعبيد. . . أما النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة. وأما الصبيان والمجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. وأما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة". =