وانظر في مذهب الشافعية: "حاشية الجمل على شرح المنهج" (١/ ٥٠٢)، وفيه قال: " (قوله وهي لغيرهم سنة) من المعلوم أن الغير هنا هو النساء والخناثى والأرقاء والمسافرون والعراة بشرطه فهي سنة في حق هؤلاء الأصناف لكن سنيتها في حق غير النساء والخناثى ممن ذكر آكد من سنيتها لهما، وينبني على هذا أن غيرهما يكره له تركها بخلافهما فلا يكره لهما تركها اهـ". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٥٩)، وفيه قال: " (على الرجال) لا النساء والخناثى (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) عليها دون ذوي الأعذار (ولو سفرًا في شدة خوف) لعموم الآية السابقة". (١) قال البهوتي: "قوله "واجب"، أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه، ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨٣). (٢) أخرجه البخاري (٨٨٣).