للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (١): مَسْحُهُمَا فَرْضق كَذَلِكَ).

هَذِهِ من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، أن ينسب إلى أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ هذا القول، وهو لم يثبت عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، ولا حتى في قول شاذٍّ، ولذا يجب أن يصحح هذا عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ.

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ مَعَ الرَّأْسِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ (٢).

هَذَا هو الصحيح عن أبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول بأنهما يمسحان مع الرأس بماءٍ واحدٍ، لكن لم يقل بفرضيتهما، وإذا كان أبو حنيفة نفسه يرى أن مسحَ قدرٍ من الرأس يُجْزي، وهو يرَى أنهما من الرأس، فكيف يَقُولُ بوُجُوبهما؟!

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَسْحُهُمَا سُنَّةٌ، وَيُجَدَّدُ لَهُمَا المَاءُ) (٣).

كلامه صحيح بالنسبة للشافعي، وهو مذهب كافة العلماء، أقصد: استحباب مسح الأُذُنين.

* قوله: (وَقَالَ بِهَذَا القَوْلِ جَمَاعَة أَيْضًا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَتَأَوَّلُونَ أَيْضًا أَنَّهُ قَوْلُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حُكْمُ مَسْحِهِمَا حُكْمُ المَضْمَضَةِ) (٤).

فحُكْمُ مسحهما حكم المضمضة، والمضمضة ليست واجبة في


(١) بَلْ هي سُنَّة عند أبي حنيفة" يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١)؛ حيث قال: "وسنن الطهارة … ومسح الأذنين".
(٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٧)؛ حيث قال: " (ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة)، وتمام السُّنَّة في أن يستوعب جميع الرأس بالمسح … والمسنون في المسح مرة واحدة بماءٍ واحدٍ عندنا".
(٣) يُنظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ١٢٠)؛ حيث قال: "قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: ويمسح أُذُنيه ظاهرهما وباطنهما بماءٍ جديدٍ، ويدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. قال الماوردي: وهذا صَحيحٌ، مسح الأذنين سُنَّة".
(٤) وهَذَا هو المشهور في كُتُب المالكية، يُنظر: "الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني (ص ١٥)؛ حيث قال: "ومَسْح الأُذُنين سُنَّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>