للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالغُسْلُ أَفْضَلُ" (١)، وَهُوَ نَصٌّ فِي سُقُوطِ فَرْضِيَّتِهِ إِلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ) (٢).

ليس حديثًا ضعيفًا كما ذكر؛ فمن العلماء من حسَّنه، وممن حسَّنه أحد رواته الترمذي (٣)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، ثم دنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة" (٤)، وهذا نصٌّ في الوضوء، وأيضًا قصة عثمان مع عمر، واستماع الصحابة إلى ذلك، وغير ذلك من الأدلة، وبذلك ننتهي إلى أن للمسلم أن يُعْنَى بأمر الغسل، وألا يدعه.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا وُجُوبُ الجُمُعَةِ عَلَى مَنْ هُوَ خَارِجَ المِصْرِ).

فهذه مسألة أُخرى، وكل مسألة لا يأتي فيها نصٌّ شرعي صريح نجد أن العلماء يختلفون فيها، ففيما يتعلَّق بهذه المسألة (من كان خارج المِصر) هل تجب عليه الجمعة؟ إن قلنا: نعم، فما هو الوصف الدقيق، والحد والضابط الذي نضعه لمن هو خارج المصر؛ فلم يرد شيء في كتاب اللَّه ينص على ذلك، والذي ورد في كتاب هو قوله جل وعلا: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].

والآية مطلقة، وقد جاء في هذه المسألة عدة أحاديث، لكن الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة لا تخلو من مقال (٥)، ولذلك


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) علته أن الحسن لم يسمع من سمرة. قال الإشبيلي: "الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة". انظر: "الأحكام الوسطى" (٢/ ٩٨). وفيه علل أُخرى. انظر: "نصب الراية"، للزيلعي (١/ ٨٨ - ٩٣).
(٣) انظر: "سنن الترمذي" (١/ ٦٢٦)، وفيه قال: "حديث سمرة حديث حسن".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) ستأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>