(٢) انظر: "الغرر البهية"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٢١)، وفيه قال: ". . . (حيث تقام) الجمعة من بلد، أو قرية، وإن لم يتوطن بها، فلا تلزم المسافر، ولا المقيم حيث لا تقام، إلا أن يبلغه النداء بوجه مخصوص كما قال: (أو) حيث لا تقام لكن (ندا) الجمعة (يبلغه من صيت)، أي: عالي الصوت يؤذن على عادته. (إذا هدا)، أي: سكن (ريح وصوت لو فرضناه وقف من بلد الجمعة الصوت، واعتبر سكون الريح، والصوت لئلا يمنعا بلوغ النداء، أو يعين عليه الريح واعتبر أقرب طرف إليه؛ لأن البلد قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافه النداء بوسطه، فاحتيط للعبادة". (٣) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٢٢)، وفيه قال: " (فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته)، أي: الجمعة (ولو كان بينه وبين موضعها)، أي: موضع إقامة الجمعة (فرسخ، ولو لم يسمع النداء)؛ لأنه بلد واحد، فلا فرق فيه بين البعيد والقريب، ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من (فرسخ) فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك". (٤) انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٨٠)، وفيه قال: " (ص) وإن بقرية نائية =