(١) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٣٨٧)، وفيه قال: "وقال ربيعة ومحمد بن المنكدر وإنما تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال". (٢) وهو قول الزهري. انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٤٠٥)، وفيه قال: "قال الزهري: إن كانوا على ستة أميال لزمتهم الجمعة، وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم". (٣) هو قول عطاء. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٦٢)، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء: "من أين تؤتى الجمعة؟ قال: فقال: عشرة أميال إلى بريد". (٤) "أهل العوالي": جمع عالية وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة أي في القرى التي هي في أعالي المدينة. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص: ١٤). (٥) أخرجه أبو داود (١٠٥٦)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الجمعة على كل من سمع النداء". وحسنه الألباني في: "صحيح الجامع" (٣١١٢). (٦) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن الملقن (١/ ٤٩٠)، وفيه قال: "رواه أبو داود، وقال رواه جماعة موقوفًا وإنما رفعه قبيصة. قلت: وقبيصة المذكور ثقة إلا في الثوري، وهذا الحديث من روايته عنه، وفيه معه مجهولان وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد". (٧) أخرجه الترمذي (١/ ٦٣٢)، فقال: وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله". وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد اللَّه بن سعيد المقبري، في الحديث. قال الألباني: ضعيف جدًّا. انظر: "مشكاة المصابيح" (١٣٧٦).