للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: تجب على مَن كان على مسافة أربعة أميال (١).

القول الخامس: تجب على مَن كان على مسافة ستة أميال (٢).

القول السادس: تجب على مَن كان على مسافة عشرة أميال (٣).

والخلاف هنا يدور على أن أهل العوالي (٤) كانوا يصلون مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلاختلاف هذه المسافة اختلف العلماء، وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث: "الجمعة على مَن سمع النداء" (٥). لكنه حديث لم يسلم من مقال، وفيه ضعف (٦). وحديث: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (٧). وهو أيضًا حديث متكلَّم فيه.


= بكفرسخ (ش)، أي: تجب على المستوطن وإن كان توطنه بقرية بعيدة عن قرية الجمعة بثلاثة أميال وما قاربها من ربع ميل أو ثلثه وابتداء الفرسخ (من المنار) ". وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣١٧).
(١) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٢/ ٣٨٧)، وفيه قال: "وقال ربيعة ومحمد بن المنكدر وإنما تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال".
(٢) وهو قول الزهري. انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٤٠٥)، وفيه قال: "قال الزهري: إن كانوا على ستة أميال لزمتهم الجمعة، وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم".
(٣) هو قول عطاء. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٦٢)، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء: "من أين تؤتى الجمعة؟ قال: فقال: عشرة أميال إلى بريد".
(٤) "أهل العوالي": جمع عالية وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة أي في القرى التي هي في أعالي المدينة. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص: ١٤).
(٥) أخرجه أبو داود (١٠٥٦)، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "الجمعة على كل من سمع النداء". وحسنه الألباني في: "صحيح الجامع" (٣١١٢).
(٦) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن الملقن (١/ ٤٩٠)، وفيه قال: "رواه أبو داود، وقال رواه جماعة موقوفًا وإنما رفعه قبيصة. قلت: وقبيصة المذكور ثقة إلا في الثوري، وهذا الحديث من روايته عنه، وفيه معه مجهولان وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد".
(٧) أخرجه الترمذي (١/ ٦٣٢)، فقال: وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله". وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد اللَّه بن سعيد المقبري، في الحديث. قال الألباني: ضعيف جدًّا. انظر: "مشكاة المصابيح" (١٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>