للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ مَسِيرَةُ يَوْمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الإِتْيَانُ إِلَيْهَا، وَهُوَ شَاذٌّ).

كان بينه وبين الجمعة مسافة يوم، هذه مسافة بعيدة (١)، ولذلك قال المؤلف: هو شاذٌّ.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الإِتْيَانُ إِلَيْهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ).

وهذا قول مالك، ومعه بعض العلماء، وكل مذهب من المذاهب فيه عدة آراء (٢).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الإِتْيَانُ مِنْ حَيْثُ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي الأَغْلَبِ).

هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة (٣).

* قوله: (وَذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَوْضِعِ النِّدَاءِ، وَهَذَانِ القَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ).

عند الشافعية والحنابلة ليس هناك قيد بثلاثة أميال، فهذا القيد موجود عند المالكية (٤).

* قوله: (وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ ثَبَتَتْ فِي شُرُوطِ الوُجُوبِ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا البَابِ اخْتِلَافُ الآثَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ "أَنَّ النَّاسَ كَانُوا


(١) لم أقف على من قال بهذا القول.
(٢) سبق.
(٣) سبق.
(٤) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>