وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٣٦)، وفيه قال: " (وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز)، ثم شرك من بدنة، ثم من بقرة اعتبارًا بكثرة اللحم غالبًا ولانفراده بإراقة دم فيما قبل الشرك وفي "الصحيحين" في الرواح إلى الجمعة تقديم البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش". وانظر في مذهب الحنابلة: "الهداية"، للكلوذاني (ص: ٢٠١)، وفيه قال: "أفضل الهدايا الإبل، ثم البقر، ثم الغنم". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٤٦٢). (١) وفي هذا المعنى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٧٩٦)، وغيره، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها". وحسنه الألباني في: "صحيح أبي داود - الأم" (٧٦١).