(٢) قال المازري: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن راح إلى الجمعة" الحديث. فحمله مالك رَحِمَهُ اللَّهُ على أن المراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهار، وإنما يكون بعد الزوال. وخالفه بعض أصحابه ورأى أن المراد به أول النهار تعلقًا بذكر الساعات فيه الأولى والثانية والثالثة، وذلك لا يكون إلا من أول النهار. فمالك تمسك بحقيقة الرواح وتجوز في تسمية الساعة. والتهجير لا يكون أول النهار، وتمسك بعض أصحابه بحقيقة لفظ الساعة وتجوز بلفظ الرواح". انظر: "المعلم بفوائد مسلم" (١/ ٤٧١). (٣) وهو قول ابن حبيب. انظر: "التنبيه على مبادئ التوجيه"، لابن بشير (٢/ ٦٢٦)، وفيه قال: "واختلف المذهب هل أراد الساعة السادسة فيكون الرواح من أول النهار؟ أو هي ساعة قدرها الشرع عقيب الزوال؟ وهذا هو المشهور من المذهب. والأول قول ابن حبيب. ولفظ: "الرواح" يقتضي القول المشهور لأن المشي قبل الزوال لا يُسمَّى رواحًا. وقوله: "الساعة الأولى" يقتضي قول ابن حبيب. ولا بد من التجويز في أحد اللفظين". (٤) انظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٦٤)، وفيه قال: "وهي الساعة السادسة التي قبل الزوال، بدليل قوله في الحديث: "فإذا خرج الإمام؛ إلخ؛ لأن الإمام يطلب خروجه في أول السابعة وهو عقب الزوال وعقب الجزء الخامس من السادسة المقسمة للخمسة أجزاء، وبخروجه تحضر الملائكة يستمعون الذكر، فالساعة الكائنة في الحديث اعتبارية لا فلكية". (٥) كأنه يقصد أن الحث والترغيب محله قبل الزوال. أما بعد الزوال لا يكون إلا الأمر بالسعي إلى الصلاة، وهذا ما يرجح أن هذه الساعات تقع قبل الزوال.