للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرض، والنسيان، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (١)، وليس عليه إثم، كذلك أيضًا المُكَره، {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، كذلك يخفف أيضًا عن الجاهل، وقد مر ذلك في حديث الرجل الذي تكلم أثناء الصلاة (٢)، كذلك أيضًا النقص، والنقص ليس أمرًا يختاره الإنسان لنفسه، فقد خففت الشريعة عن الصغير، وعن المجنون (٣). وخففت الأحكام أيضًا عن المرأة، فلا تجب عليها جمعة (٤) ولا جماعة (٥) ولا جهاد (٦). وكذلك ما يتعلَّق بالرقاب ونحوها، كذلك أيضًا خُفف عن المملوك، إلى غير ذلك من الأحكام (٧).


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤/ ٣١٤)، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
(٢) وهو حديث المسيء صلاته، وقد سبق.
(٣) من ذلك ما أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، عن علي -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". وصححه الألباني فى: "إرواء الغليل" (٢٩٧).
(٤) انظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص: ٤٠)، وفيه قال: "وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء".
(٥) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٤٥)، وفيه قال: "ولم يختلف العلماء أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجل، كما أن لوليها أن يمنعها اختيارًا لا فرضًا، وما علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا إلى جماعة".
(٦) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٥) وفيه قال: "واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد".
(٧) من ذلك سقوط فريضة الجهاد عنه. انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٥) وفيه قال: "والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب اللَّه تعالى وقوله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} ".
وأكثر أهل العلم على سقوط الجمع عنه كما سبق. انظر في ذلك: "الإشراف"، لابن المنذر (٢/ ٨٤).
ومن ذلك سقوط الجزية عنه. قال ابن القطان: "وأجمع المسلمون أن الجزية =

<<  <  ج: ص:  >  >>