للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك أيضًا العسر وعموم البلوى (١)، وكذلك الأمور التي يبتلى بها الإنسان؛ كمن يبتلى بسلس البول من الرجال (٢)، ومن تبتلى بالاستحاضة (٣) من النساء، وكذلك خففت الشريعة في الأمور التي تلحق بالإنسان المشقة، أو يصعب عليه أن يتحرز منها (٤)، والأحكام في ذلك كثيرة، وقصة أم سلمة عندما قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، فقال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما يطهره ما بعده" (٥).

إذن الشريعة الإسلامية عندما تتبعها وإنعام النظر فيها (٦)، نجد أنها


= لا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على العبيد". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٣٥٥).
(١) انظر: "البحر المحيط"، للزركشي (٦/ ٢٥٨) وفيه قال: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ومعنى قولنا: تعم به البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته.
(٢) "سلس البول" هو استرساله وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ٢٨٥).
(٣) "الاستحاضة": هو أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"، للأزهري (ص: ٤٦).
(٤) فعذر الشرع المستحاضة فيما يخرج منها من دم في غير أوقاته المعتادة، وأمرها بالوضوء لكل صلاة.
كما أخرج أبو داود (٢٩٧)، وغيره، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة". وصححه الألباني في: "إرواء الغليل" (٢٠٧).
وكذا عذر من به سلسل بول ومن كان على شاكلته. انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٤٧)، وفيه قال: " (والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه) وجملته أن المستحاضة، ومن به سلس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث، وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه".
(٥) أخرج أبو داود (٣٨٣)، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يطهره ما بعده". وصححه الألباني في: "صحيح أبي داود - الأم" (٤٠٩).
(٦) أنعم النظر في الشيء، إذا أطال التفكر فيه. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>