للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة فأحاديث كثيرة جدًّا، لا نريد أن نستقصيها، لأنها -إن شاء اللَّه- ستمر بنا في كل باب من أبواب صلاة المسافر، لكن من تلك الأحاديث حديث عائشة المتفق عليه قالت: "فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" (١).

وما ورد من أحاديث كثيرة، كحديث أنس (٢)، وقصة عبد اللَّه بن عمر (٣)، وكذلك عمران بن حصين وغيره (٤)، عندما صاحبوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أسفاره، فكان يقصر الصلاة، وحديث: "إن اللَّه وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة" (٥)، أي: خفف عنه الصوم، بمعنى: أنه يصوم بعد ذلك، ووضع عنه كذلك شطر الصلاة، والأدلة في ذلك كثيرة، لكننا نعود إلى الآية، فعندما نزلت أخذ المسلمون يقصرون الصلاة، ثم بعد ذلك حصل إشكال بينهم، وممن أشار إليهم المؤلف عائشة (٦).


(١) أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥/ ١).
(٢) أخرج البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣/ ١٥)، عن أنس بن مالك، قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع"، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: "عشرًا".
(٣) أخرج البخاري (١١٠٢)، واللفظ له، ومسلم (٦٨٩/ ٨)، عن عيسى بن حفص بن عاصم، قال: حدثني أبي: أنه سمع ابن عمر، يقول: "صحبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك -رضي اللَّه عنهم-".
(٤) أخرج أبي داود (١٢٢٩)، عن عمران بن حصين، قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: "يا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنا قوم سفر"، وضعفه الألباني في: "ضعيف أبي داود - الأم" (٢٢٥).
(٥) أخرج أبو داود (٢٤٠٨)، عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يأكل، فقال: "اجلس فأصب من طعامنا هذا"، فقلت: إني صائم، قال: "اجلس أحدثك عن الصلاة، وعن الصيام، إن اللَّه تعالى وضع شطر الصلاة، أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، وعن المرضع، أو الحبلى". وصححه الألباني في: "مشكاة المصابيح" (٢٠٢٥).
(٦) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>