للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالسَّفَرُ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي القَصْرِ بِاتِّفَاقٍ، وَفِي الجَمْعِ بِاخْتِلَافٍ).

قوله: له تأثير في القصر باتفاق، لأنه لا خلاف بين العلماء؛ لأن دليل ذلك الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على مشروعية القصر أيضًا (١)، لكن الجمع محل خلاف، فمن المعلوم أنَّ من العلماء مَن لا يرى الجمع، ومنهم من يرى أن الجمع رخصة، وأنه مطلوب، ومنهم مَن يرى أنه جمع صوري كما سنعرف ذلك في مذهب الحنفية: تؤخر الأولى؛ كالظهر، إلى العصر، وتقدم العصر في أول وقته، ثم تصلي هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها (٢).

فلم يقع بين العلماء خلاف في ذلك (٣)، إلا الرأي الشاذ الذي يذكره المؤلف، ونسب إلى عائشة -رضي اللَّه عنها-، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل في عجالة، وقد اقتصرنا على مقدمة فقط بيَّنَّا فيها أهمية السفر والعناية به، وتخفيف الشريعة الإسلامية، وعنايتها بالمسلم والتخفيف عنه، إلى آخر ذلك، وهذا سنتناوله -إن شاء اللَّه- في مواقف كثيرة، عندما نأتي إلى الحديث قصر الصلاة، وهل هي خاصة بمن يسافر متقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى، أو في طاعة اللَّه؟ وهل يختلف الحال عمن يسافر سفر طاعة أو سفر معصية؟

* قوله: (أَمَّا القَصْرُ فَإِنَّهُ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ إِلَّا قَوْلًا شَاذًّا، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ).

وهنا نقل عن عائشة أنها ترى الإتمام، وهذا -كما ذكر المؤلف- قول شاذ نسب إليها وعائشة لها وجهة نظر؛ حيث إنها فهمت أن القصر إنما شرع لسبب، والقصر -بلا شك- إنما شرع بسب الخوف، حيث كان المسلمون في أول أمرهم يسافرون خائفين، وسيأتي -إن شاء اللَّه-

<<  <  ج: ص:  >  >>