والموافقة الرابعة في شأن نساءه لما اجتمعن عليه، كما أخرجه البخاري (٤٠٢)، عن أنس بن مالك، قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، "وافقت ربي في ثلاث: … واجتمع نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغيرة عليه، فقلت لهن: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن)، فنزلت هذه الآية". والموافقة الخامسة في الصلاة على المنافقين: أخرج البخاري (٤٦٧٢)، ومسلم (٢٤٠٠/ ٢٥)، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أنه قال: لما توفي عبد اللَّه بن أبي، جاء ابنه عبد اللَّه بن عبد اللَّه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك اللَّه أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيرني اللَّه -أو أخبرني اللَّه- فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠] فقال: سأزيده على سبعين قال: فصلى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلينا معه، ثم أنزل اللَّه عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)}. والموافقة السادسة: في الأمر بتحريم الخمر، أخرج أبو داود (٣٦٧٠)، عن عمر بن الخطاب، قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}. .، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١] قال عمر: انتهينا. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (ص: ٢). (٢) تقدَّم تخريجه.