للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الناس، فإنه سيثاب على ذلك، ومن يحسن إلى الجيران ويعاملهم معاملةً حسنةً، فاللَّه سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك.

* قال: (وَبِالقَوْلِ الأَوَّلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ).

يعني: القول بأن القصر واجب (١).

* قوله: (وَالكُوفِيُّونَ بِأَسْرِهِمْ (أَعْنِي: أَنَّهُ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ) (٢)).

نُقِل عن الإمام البغوي -ومعلوم أنه من المحدثين، ومن محققي مذهب الشافعي- أنه قال: "أكثر العلماء قالوا بأن القصر سنة (٣) "، ولكن هذا غير صحيح، وقد ردَّ عليه الإمامُ النوويُّ، وربَّما أنَّه قد رأى كثيرًا من العلماء وبخاصة علماء العراق قالوا بهذا القول، فقال: إنه الأكثر (٤).

* قوله: (وَبِالثَّانِي قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (٥)، وَبِالثَّالِثِ (أَعْنِي أَنَّهُ سُنَّة) قَالَ مَالِكٌ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ) (٦).


(١) انظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٢/ ١٢٨)، وفيه قال: " (فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدًا لتأخير السلام وترك واجب القصر".
(٢) انظر: "الاستذكار" (٢/ ٢٢٢)، لابن عبد البر، وفيه قال: "وأما اختلاف الفقهاء وأئمة الأمصار في إيجاب القصر في هذه المسألة فذهب الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصر واجب في السفر فرضًا".
(٣) الذي قاله البغوي أن القصر وأجب وليس سنة كما ذكر الشارح.
انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٢٩٧)، وفيه قال: "وقال أكثر أهل العلم: القصر واجب في السفر لا يجوز الإتمام، وهو قول عمر، وعليّ، وابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك، وأبو حنيفة - أن فرض المسافر ركعتان، حتى لو صلَّى أربعًا لا تصح صلاته".
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٣٣٧)، وفيه قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون: القصر واجب، قال البغوي: وهذا قول أكثر العلماء وليس كما قال".
(٥) أي: أنهما سيان، وهذا قول عند الشافعية وقد تقدم.
(٦) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٥)، وفيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>