(٢) انظر: "الاستذكار" (٢/ ٢٢٢)، لابن عبد البر، وفيه قال: "وأما اختلاف الفقهاء وأئمة الأمصار في إيجاب القصر في هذه المسألة فذهب الكوفيون سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصر واجب في السفر فرضًا". (٣) الذي قاله البغوي أن القصر وأجب وليس سنة كما ذكر الشارح. انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٢٩٧)، وفيه قال: "وقال أكثر أهل العلم: القصر واجب في السفر لا يجوز الإتمام، وهو قول عمر، وعليّ، وابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك، وأبو حنيفة - أن فرض المسافر ركعتان، حتى لو صلَّى أربعًا لا تصح صلاته". (٤) انظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٣٣٧)، وفيه قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون: القصر واجب، قال البغوي: وهذا قول أكثر العلماء وليس كما قال". (٥) أي: أنهما سيان، وهذا قول عند الشافعية وقد تقدم. (٦) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٠٥)، وفيه =