(١) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٥٠٩، ٥١٠)، وفيه قال: " (وهو)، أي: القصر (أفضل من الإتمام نصًّا)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وروى أحمد عن عمر أن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. (وإن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز ولم يكره) له الإتمام لحديث يعلى قال قالت عائشة "أتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقصر" قاله الشافعي ورواه الدارقطني وصححه". أما التوقف، فهو في إجزاء صلاة من أتم في السفر. انظر: "الفتاوى الكبرى"، لابن تيمية (٥/ ٣٤٩)، وفيه قال: "ونقل عن أحمد إذا صلى أربعًا أنه توقف في الإجزاء، وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه". (٢) أي: القصر رخصة والإتمام عزيمة، وقد تقدم في قول الماوردي. (٣) أخرجه أبو داود (١٦٢)، وصححه الألباني في: "إرواء الغليل" (١٠٣).