للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا أحمد في أشهر الروايات، يعني: أحمد مرة قال: إن القصر أفضل، ومرة قال: إنهما سيان، ومرة توقف في هذه المسألة (١)، ومعلوم أن الإمام أحمد كان فيه زهد وورع، فربما سئل في المسألة، فتوقف فيها وقال: أسأل اللَّه العافية.

لكن المعروف في مذهبه أن القصر أفضل، وفي رواية أُخرى أنهما سواء.

* قال: (وَبِالرَّابِعِ (أَعْنِي: أَنَّهُ رُخْصَةٌ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ (٢)، وَهُوَ المَنْصُورُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ المَعْقُولِ لِصِيغَةِ اللَّفْظِ).

عندما يقول المؤلف كابن رشد عن مذهب غير مذهبه إن هذا هو الرخصة، وإنه المنصور والمشهور، فهذا قد يكون لأنه لم يقف إلا على هذا، لكن الذي يصححه الشافعي أن أصح الأقوال عندهم هو أن القصر سنة، وهذا هو الذي يلتقي حقيقةً مع عموم الأدلة (٣).


= قال: "المذهب أن القصر سنة وليس بفريضة وأن فرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام. ومن أصحابنا من يقول: إنه فرض على المسافر، وهو قول أبي حنيفة". وانظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١٥١).
(١) انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٥٠٩، ٥١٠)، وفيه قال: " (وهو)، أي: القصر (أفضل من الإتمام نصًّا)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- داوم عليه وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وروى أحمد عن عمر أن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. (وإن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز ولم يكره) له الإتمام لحديث يعلى قال قالت عائشة "أتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقصر" قاله الشافعي ورواه الدارقطني وصححه".
أما التوقف، فهو في إجزاء صلاة من أتم في السفر. انظر: "الفتاوى الكبرى"، لابن تيمية (٥/ ٣٤٩)، وفيه قال: "ونقل عن أحمد إذا صلى أربعًا أنه توقف في الإجزاء، وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه".
(٢) أي: القصر رخصة والإتمام عزيمة، وقد تقدم في قول الماوردي.
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٢)، وصححه الألباني في: "إرواء الغليل" (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>