للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقصر من مكَّة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، وهذه كلها مسافات متقاربة (١).

ومدة القصر هي سفر يومين، وذلك على الراحلة، على السفر المعتاد (٢).

الثاني: مذهب الحنفية ومعهم جمع من العلماء، وهو أنه لا يقصر في سفر يقل عن ثلاثة مراحل، أي: ثلاثة أيام (٣).

ولكلِّ مذهب دليل يستدلّ به، لكن -باختصار- لم يرد عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث صحيح يحدد المسافة، بل جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا سافر يقصر في ذي الحُليفة (٤)، أي: كل سفر تقصر فيه الصلاة، أخذوا ذلك على إطلاقه.

والذين قالوا من أهل العلم بأربعة برد أو ثلاثة أيام قالوا: إذا أراد سفرًا طويلًا وخرج يقصر في هذا المكان (٥)، ونقل عن عمر أنه صلى ركعتين بذي الحليفة (٦)، ونقل أيضًا عن عبد اللَّه ابن عمر (٧)، وهو مع ابن


= "أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف". وضعفه ابن الملقن في: "البدر المنير" (٤/ ٥٤٣).
(١) سيأتي.
(٢) سيأتي.
(٣) أخرج البخاري (٢٩٥١)، ومسلم (٦٩٠/ ١٠)، عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين".
(٤) سيأتي ذكر هذا.
(٥) أخرج مسلم (٦٩٢/ ١٣)، عن جبير بن نفير، قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له: فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال: "إنما أفعل كما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل".
(٦) أخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٢٦٧)، عن نافع، أن ابن عمر كان "إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة".
(٧) تقدم تخريج أثر ابن عباس. أما أثر ابن عمر، فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>