(١) انظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٣٦١)، وفيه قال: "ثم بين نهاية القصر بقوله (إلى محل البدء)، أي: جنسه فيصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله لبلد أُخرى (لا أقل) من أربعة برد، فلا يقصر أي يحرم وتبطل في خمسة وثلاثين ميلًا وصحت في أربعين إلى ثمانية وأربعين ولا إعادة قطعًا وإن حرم وتصح فيما بينهما على المعتمد ولا إعادة". (٢) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٧٩)، وفيه قال: "وذلك لما صح أن ابني عمر وعباس -رضي اللَّه عنهم- كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف لهما مخالف ومثله لا يكون إلا عن توقيف بل جاء ذلك في حديث مرفوع صححه ابن خزيمة، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهو ستة آلاف ذراع". (٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٩٢)، وفيه قال: "السفر (ستة عشر فرسخًا تقريبًا) لا تحديدًا (برًّا، أو بحرًا) للعمومات (وهي)، أي: الستة عشر فرسخًا (يومان قاصدان)، أي: مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام (أربعة برد) جمع بريد. لحديث ابن عباس مرفوعًا: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان". رواه الدارقطني، وروي موقوفًا عليه". (٤) من هؤلاء الجماعة عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهم-، فقد ذكره البخاري تعليقًا في "صحيحه" (٢/ ٤٣) عنهما، بلفظ: "وكان ابن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، يقصران، ويفطران في أربعة برد". (٥) سبق ذكرهم. (٦) سبق.