(٢) تقدَّم هذا القول قريبًا في "الاستذكار". (٣) تقدَّم نقل هذا القول قريبًا. (٤) انظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي" (١/ ٤٧٤، ٤٧٥)، وفيه قال: "والبريد أربعة فراسخ وثلاثة أميال، فمسافة القصر ستة عشر فرسخًا وثمانية وأربعون ميلًا، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيح، وقيل: ألفَا ذراع، وهي باعتبار الزمن مرحلتان، أي: سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة". وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٧١)، وفيه قال: " (و) الشرط الثاني (أن تكون مسافته)، أي: السفر المباح ثمانية وأربعين ميلًا هاشمية ذهابًا وهي مرحلتان وهما سير يومين معتدلين بسير الأثقال وهي (ستة عشر فرسخًا) ". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٩٢)، وفيه قال: " (وهي)، أي: الستة عشر فرسخًا (يومان قاصدان)، أي: مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام (أربعة برد) ". (٥) انظر: "رد المحتار على الدر المختار"، لابن عابدين (٢/ ١٢٤)، وفيه قال: "إنما يدوم على القصر إلى الدخول إن سار ثلاثة أيام". (٦) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٣٣٨)، بلفظ: "لا يحل لامرأة، تؤمن باللَّه واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم".