للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل على أن السفر هو مسيرة ثلاثة أيام (١).

والحديث الآخر: "يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يومًا وليلة" (٢) لكن أيضًا وردت أحاديث: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة" (٣) وورد: "مسيرة يوم" (٤) وورد: "ليلة" (٥) إذن هذا كله سمَّاه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- سفرًا، فمرة سمى هذا، ومرة سمى هذا وهذا كلُّه يدلُّ أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بغيرها، يعني أن تسافر مع أجانب، ما لم يكن فيهم محرم لها.

* قوله: (أَقَلُّ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (٦)).

مما يدعم الحنفية إلى جانب الأدلة العامة -حتى ننصفهم- أنهم يقولون هنا: لم يرد دليل توقيفي. يعني: لم يرد نص في كتاب ولا في سنة يحدد المسافة التي تُقصر فيها الصلاة، فلا توقيف في هذه المسألة، ولا دليل عليها، ففي هذه الحالة نرجع إلى الأمر المتفق عليه، والكلُّ متفقون على أن مَن قصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أيام لا يخالفه أحدٌ في ذلك إذن هذا أمر مجمع عليه، فهم يقولون: ندع محل


(١) قال القدوري في "التجريد" (٢/ ٨٦٩): "ويدل عليه ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج". ولو كان ما دون الثلاث سفرًا لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى".
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٦)، بلفظ: "عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألناه فقال: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم".
(٣) أخرج البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩) بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
(٤) أخرجه مسلم (١٣٣٩) بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
(٥) أخرجه مسلم (١٣٣٩) بلفظ: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها".
(٦) تقدَّم نقل هذا القول قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>