(٢) قال الرافعي: "ونقل الحناطي وصاحب "البيان" قولًا أن القصر يجوز؛ في السفر القصير بشرط الخوف؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية". انظر: "العزيز شرح الوجيز" (٢/ ٢٢٠). والقول بالقصر في عموم السفر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ١٢)، وفيه قال: "وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلًا كما قصر أهل مكة خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة ومنى وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ. وأيضًا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم". (٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٣٢)، وغيره، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان"، وضعفه البيهقي بقوله: وهذا حديث ضعيف، وضعفه الألباني في: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٤٣٩). (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٣٧)، وغيره، عن عطاء بن أبي رباح: "أن =