للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقصر في يوم كامل (١). وأربعة برد مسافة أكثر من يوم.

وابن عمر أيضًا مع عبد اللَّه بن عباس في هذه المسألة: أن القصر أربعة برد (٢)، وقد صحَّ عنه أنه قصر في ثلاثين ميلًا (٣).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ المَعْنَى المَعْقُولِ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ، وَذَلِكَ أَنَّ المَعْقُولَ مِنْ تَأْثِيرِ السَّفَرِ فِي القَصْرِ أَنَّهُ لِمَكَانِ المَشَقَّةِ المَوْجُودَةِ فِيهِ مِثْلُ تَأْثِيرِهِ فِي الصَّوْمِ) (٤).


= عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك"، وصححه موقوفًا الألباني في: "إرواء الغليل" (٥٦٨).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٥٣)، وغيره، "عن ابن عباس، قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة".
(٢) مرَّ تخريج هذا الأثر عن ابن عباس وابن عمر قريبًا.
(٣) تقدَّم.
(٤) وسبب المشقة من علل القصر في المذاهب الأربعة.
المذهب الحنفي، انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ١٢٣): " (قوله فوصل)، أي: إلى مكان مسافته ثلاثة أيام بالسير المعتاد بحر. وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة لكن استبعده في الفتح بانتفاء مظنة المشقة وهي العلة في القصر".
المذهب المالكي، انظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٦٨): " (ورخص له)، أي: للمسافر رجلًا أو امرأة جوازًا بمعنى خلاف الأولى (جمع الظهرين) لمشقة فعل كل منهما في وقته ومشقة السفر (ببر)، أي: فيه لا في بحر قصرًا للرخصة على موردها إذا طال سفره بل (وإن قصر) عن مسافة القصر إن جد سيره".
المذهب الشافعي، انظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٨): "فلو قصد مكانًا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابًا ولا إيابًا وإن نالته مشقة مرحلتين متواليتين، لما روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف فقدره بالذهاب وحده؛ ولأن ذلك لا يُسمَّى سفرًا طويلًا".
المذهب الحنبلي، انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٤): "باب شروط من تقبل شهادته إلا في سفر فيخير بين فعلها، أي: الرواتب وبين تركها؛ لأن السفر مظنة المشقة؛ ولذلك جاز فيه القصر إلا سنة فجر وإلا سنة وتر فيفعلان فيه أي: السفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>