(٢) الذين قالوا بهذه العلة مع هذه المسافة هم المالكية والشافعية والحنابلة. مذهب المالكية، انظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤٧٥)، وفيه قال: "وهي باعتبار الزمن مرحلتان، أي: سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة". ومذهب الشافعية، انظر: "كفاية النبيه"، لابن الرفعة (٤/ ١١٧ - ١١٨)، وفيه قال: "والمعنى في جواز القصر في هذه المسألة: أنه يلحق المسافر فيها مشقة الشد والترحال والحط؛ كما يلحقه فيما جاوزها، ولا يلحقه ذلك فيما دونها". وانظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٢). ومذهب الحنابلة، انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٩١)، وفيه قال: "قال ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكة. قال الخطابي: وهو أصح الروايتين عن ابن عمر، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها". وانظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٧٩). (٣) القائلون بهذا هم المالكية والشافعية والحنابلة ووجه عند الحنفية. مذهب المالكية، انظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢٥٣)، وفيه قال: " (ومن سافر)، أي: شرع في سفر (مسافة أربعة برد) ذهابًا مقصودًا قطعها دفعة واحدة، ولو قطعها في أقل من يوم وليلة بنحو طيران؛ لأن النظر في الشرع للمسافة". وانظر: "أسهل المدارك"، للكشناوي (١/ ٣١٣). ومذهب الشافعية انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٨٠)، وفيه قال: =