ومذهب الحنابلة انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٧٩)، وفيه قال: "فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين إجماعًا، وكذا الفطر ولو قطعها في ساعة واحدة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٠٩). وفي مذهب الأحناف اختلفوا، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لانتفاء معنى المشقة فيه. قال ابن عابدين في "حاشيته منحة الخالق على البحر الرائق": " (قوله: وفي السراج إذا كانت المسافة إلخ) قال في الفتح: وهذا أيضًا مما يقوي الإشكال الذي قلناه، ولا مخلص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد، وإن قطع فيه مسيرة أيام وإلا لزم القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو ظن صاحب كرامة الطي؛ لأنه يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل. وهو بعيد لانتفاء مظنة المشقة وهي العلة". وانظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٢١٠). (١) ليس هذا على إطلاقه، فمن الأحكام ما تتغير بتغير عللها؛ كمنع النساء من المساجد لما يترتب على خروجها من مفاسد، بعد نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن منعهن، ومنها ما لا تتغير مع تغير عللها كمسألة الاضطباع والرمل في الحج فإنهما شرعَا لإغاظة المشركين وإظهار الجلد لهم وقد زال هذا المعنى ومع هذا فالحكم باقٍ. انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه"، للزركشي (١/ ٢١٩)، وفيه قال: "ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم، وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد، وقول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابًا يقضي الشرع فيها أمورًا لم تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه منها قبل ذلك، لا لأنها شرع مجدد. فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصورة الحادثة". وانظر: "المعونة في الجدل"، لإبي إسحاق الشيرازي (ص: ٦٥).