انظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي" (١/ ١٩٩)، وفيه قال: " (وأخذ من قوله: سفر قصر) إلخ، أي: فيؤخذ منه قيدان أن يكون أربعة برد لا أقل: وأن لا يكون سفر معصية". وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٩٢) وفيه قال: " (لا) في (سفر معصية) كعبد آبق وامرأة ناشزة فإنه يجب به القضاء؛ لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٩٧) وفيه قال: " (وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح) له القصر لنحو نية إقامة مما تقدم، وكونه سفر معصية أو لا يبلغ المسافة (عالمًا) عدم إباحته له (لم تنعقد) صلاته". (٢) وممن قال بهذا القول: الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة. انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٢/ ٩٠٢) وفيه قال: "ولأن الميتة في حق المضطر كالطعام المباح في حق القادر، ومعلوم أن العاصي لا يجوز له ترك المباح، فكذلك لا يجوز له ترك الميتة عند العجز". وانظر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي" (٢/ ١١٩) وفيه قال: " (تعين لغصة)، أي: حيث خشي منها الهلاك ويصدق المأمون ويعمل بالقرائن. قوله (على الأصح):=