وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٧١) وفيه قال: "وإلا فيتعين شربها كما يتعين على المضطر أكل الميتة". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٤/ ٢٩٨) وفيه قال: "ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرًا أو سفرًا. . . وجب عليه أن يأكل منه أيِّ المحرم ما يسد رمقه بفتح الميم والقاف، أي: بقية روحه ويأمن معه الموت لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ". (١) وممن قال بذلك الشافعية والحنابلة، وهو المشهور من مذهب المالكية. انظر في مذهب المالكية: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٩٣٢)، وفيه قال: "وأما سفر المعصية، فالمشهور من مذهب مالك منع القصر فيه. وبه قال الشافعي حتى منعه الشافعي من رخّص السفر كلها كأكل الميتة عند الضرورة وصلاة النافلة على الراحلة والمسح على الخفين ثلاثة أيام. وروي عن مالك جواز القصر، وبه قال أبو حنيفة. وأما مذهبنا في أكل الميتة فإن ابن حبيب قال: إنما يقصر في سفر جائز، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا أو طالبًا لإثم فلا يجوز له القصر كما لا يجوز له الأكل من الميتة عند الضرورة". وانظر: "منح الجليل"، لعليش (٢/ ٤٥٥، ٤٥٦). وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٣٩ - ٢٤٠) وفيه قال: " (فإن سافر) أحد (بلا غرض صحيح) كمجرد رؤية البلاد (أو) سافر (ليسرق) أو يزني. . . (لم يترخص بقصر و) لا (جمع و) (إفطار و) لا راحلة و) لا (مسح ثلاث) على خف (و) لا (سقوط جمعة و) لا (أكل ميتة) للاضطرار، لأنه تخفيف، وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة، فإن لم يتب ومات كان عاصيًا بتركه التوبة وبقتله نفسه". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٣/ ٢٦٥) وفيه قال: "ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة نصًّا؛ لأنها رخص والرخص لا تناط بالمعاصي فإن خاف المسافر سفر معصية على نفسه إن لم يأكل الميتة قيل له تب وكل لتمكنه من التوبة كل وقت".