للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما نسب للإمام أحمد من ذلك فهو رواية عنه (١)، والأخرى هي التي ذكرها المصنف هنا، وهي أن الأمر مقصور على السفر الذي يكون قربة إلى اللَّه كالحجِّ والجهاد وغيرهما (٢).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ فِي السَّفَرِ المُبَاحِ دُونَ سَفَرِ المَعْصِيَةِ، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ).

وأحمد أيضًا (٣).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ فِي كُلِّ سَفَرٍ قُرْبَةً كَانَ أَوْ مُبَاحًا أَوْ


= انظر في مذهب الأحناف: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص: ١٩٨)، وفيه قال: " (وكره) لمن تجب عليه الجمعة (الخروج من المصر) يوم الجمعة (بعد النداء)، أي: الأذان الأول وقبل الثاني (ما لم يصل) الجمعة؛ لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا". وانظر: "الدر المختار"، للحصفكي (٢/ ١٦٢).
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٣٨٧)، وفيه قال: " (و) كره لمن تلزمه (سفر بعد الفجر) يومها (وجاز قبله وحرم بالزوال) إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤١٥)، وفيه قال: " (ويحرم على من لزمته) الجمعة، وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر (السفر بعد الزوال) لدخول وقتها (إلا أن تمكنه الجمعة)، أي: يتمكن منها بأن يغلب على ظنه ذلك".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١١)، وفيه قال: " (وحرم سفر من تلزمه الجمعة) بنفسه أو غيره (في يومها بعد الزوال حتى يصلي) الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت، فلم يجز له تفويتها بالسفر، بخلاف غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر (إن لم يخف فوت رفقته) بسفر مباح، فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر (وكره) السفر (قبله)، أي: قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها".
(١) أي: جواز القصر في سفر النزهة. وقد سبق.
(٢) سبق نقل الروايتين. والقول بالجواز هو مشهور المذهب كما سبق.
(٣) تقدَّم النقل قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>