(٢) تقدَّم الكلام عن الباغي والعادي وحكم الضرورة لهما. (٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥٢٢) "عن ابن جريج قال قلت لعطاء: قولهم لا تقصروا الصلاة إلا في سبيل اللَّه قال: إني لأحسب أن ذلك كذلك قلت: لم؟ قال: من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل اللَّه". (٤) الضرب في الأرض وهو السير فيها. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص: ١٤٨). (٥) يقصد قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)}. فمفهوم الآية يدل على أنه يشمل كل سفر إلا ما استثني من سفر المعصية. قال القاضي عبد الوهاب: "القصر جائز في السفر الواجب والمباح، خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز إلا في واجب كالحج والعمرة والجهاد، لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}، فعمَّ، ولأنه سفر في غير معصية كالواجب". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (١/ ٣٠٣).